Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بإحداث مخبر بحث بالمركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بإحداث مخبر بحث بالمركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1971، وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرّخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلّق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره وخاصّة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الفلاحة المؤرّخ في 17 سبتمبر 2014 المتعلّق بإحداث وحدة بحث بالمركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية،
وباقتراح من مدير المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية،
وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للمركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قـرّرا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ يحدث بالمركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية مخبر البحث الآتي ذكره :
- إنتاج وحماية من أجل بستنة مستدامة.
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا القرار بداية من 8 أفريل 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟