قرار من وزير السياحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
يكلّف السيد سليم الورغي، متصرف رئيس، بمهام مدير بمكتب التأهيل السياحي بوزارة السياحة.
يكلّف السيد سليم الورغي، متصرف رئيس، بمهام مدير بمكتب التأهيل السياحي بوزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون