قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة بثينة الزوايدي حرم الحفصاوي، طبيب متفقد جهوي للشغل ورئيس وحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بتونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة بثينة الزوايدي حرم الحفصاوي، طبيب متفقد جهوي للشغل ورئيس وحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بتونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون