قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد نور الدين بوهلال، أخصائي اجتماعي مستشار ومدير مكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد نور الدين بوهلال، أخصائي اجتماعي مستشار ومدير مكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون