قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
يسمى التقنيون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة تقني رئيس ابتداء من 4 أكتوبر 2022:
ـ أسامة عبيدي،
ـ أنيس حميدة،
ـ سيدة الورغي،
ـ دلال يوسفي.
يسمى التقنيون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة تقني رئيس ابتداء من 4 أكتوبر 2022:
ـ أسامة عبيدي،
ـ أنيس حميدة،
ـ سيدة الورغي،
ـ دلال يوسفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون