Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
يسمى التقنيون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة تقني رئيس ابتداء من 4 أكتوبر 2022:
ـ أسامة عبيدي،
ـ أنيس حميدة،
ـ سيدة الورغي،
ـ دلال يوسفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟