قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
يعفى السيد نبيل لعبيدي، تقني رئيس، من مهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بأريانة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
يعفى السيد نبيل لعبيدي، تقني رئيس، من مهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بأريانة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون