Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
يعفى السيد نبيل لعبيدي، تقني رئيس، من مهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بأريانة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟