قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2022.
يكلف السيد زهير الأعماري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية زغوان بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد زهير الأعماري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية زغوان بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون