قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
يكلف السيد محمد علي بن فرج، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام كاهية مدير المراقبة بوحدة المراقبة والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
يكلف السيد محمد علي بن فرج، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام كاهية مدير المراقبة بوحدة المراقبة والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون