قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
تكلّف السيدة منجية الجندوبي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلّف السيدة منجية الجندوبي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون