قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2022.
تعفى السيدة فاتن العياري صيود، أخصائي نفساني أول، من مهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة العلاقات مع المحيط والإدماج المهني بالإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة تونس ابتداء من 12 أوت 2022.
تعفى السيدة فاتن العياري صيود، أخصائي نفساني أول، من مهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة العلاقات مع المحيط والإدماج المهني بالإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة تونس ابتداء من 12 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون