قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
تسمى السيدة حورية أولاد الصغير حرم يونسي، متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 5 ديسمبر 2022.
تسمى السيدة حورية أولاد الصغير حرم يونسي، متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 5 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون