قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
تكلف السيدة منيرة الفرجاني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بنابل.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة منيرة الفرجاني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بنابل.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون