قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
تعفى السيدة منية الجويني، أستاذ أول مميز، من مهام كاتب عام معهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
تعفى السيدة منية الجويني، أستاذ أول مميز، من مهام كاتب عام معهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون