قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يكلّف السيد منذر العجمي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس، ابتداء من 2 مارس 2021 إلى غاية 3 فيفري 2022.
يكلّف السيد منذر العجمي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس، ابتداء من 2 مارس 2021 إلى غاية 3 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون