قرار من وزير السياحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة خديجة رويهم حرم الجمني، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة.
تكلف السيدة خديجة رويهم حرم الجمني، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون