قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
يكلف السيد فتحي يوسف، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
يكلف السيد فتحي يوسف، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون