قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة سيدة السوسي حرم بن ذياب، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 26 سبتمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة سيدة السوسي حرم بن ذياب، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 26 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون