قرار من وزير السياحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة وداد علوي حرم بنمحرز، مهندس أول، بمهام مدير التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة.
تكلف السيدة وداد علوي حرم بنمحرز، مهندس أول، بمهام مدير التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون