قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد سليم الخشناوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات الإدارية والعقارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
يكلّف السيد سليم الخشناوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات الإدارية والعقارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون