قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة رجاء الشريف، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية المنستير بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة رجاء الشريف، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية المنستير بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون