قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 جوان 2022.
تكلّف السيدة وداد الخياري، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للتصرف بتونس، ابتداء من 3 جانفي 2022.
تكلّف السيدة وداد الخياري، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للتصرف بتونس، ابتداء من 3 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون