قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
تسمّى السيدة شيراز التومي حرم الوريمي، متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف ابتداء من 5 ديسمبر 2022.
تسمّى السيدة شيراز التومي حرم الوريمي، متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف ابتداء من 5 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون