قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
تكلف السيدة نسرين قصيعة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بالمهدية بالمركز الوطني للصيانة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة نسرين قصيعة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بالمهدية بالمركز الوطني للصيانة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون