قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة عائدة الذيب حرم الصحراوي، متصرف رئيس، المكلفة بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة عائدة الذيب حرم الصحراوي، متصرف رئيس، المكلفة بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون