قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد فتحي بوستة، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الاختبارات والنزاعات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلّف السيد فتحي بوستة، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الاختبارات والنزاعات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون