قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
يكلّف السيد خليل عبد الجواد، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلّف السيد خليل عبد الجواد، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون