قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
يكلف السيد صالح الفقيري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الكتابة القارة للجنة الصفقات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد صالح الفقيري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الكتابة القارة للجنة الصفقات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون