قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
تسمّى السيدة وداد علوي حرم بنمحرز، مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 17 نوفمبر 2022.
تسمّى السيدة وداد علوي حرم بنمحرز، مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 17 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون