قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى الآنسة عائدة تمتام، أخصائي نفساني أول ورئيس مصلحة الإدماج التربوي والمهني بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى الآنسة عائدة تمتام، أخصائي نفساني أول ورئيس مصلحة الإدماج التربوي والمهني بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون