قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيد ساسي غابري، متصرف مستشار ورئيس مصلحة الموارد البشرية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيد ساسي غابري، متصرف مستشار ورئيس مصلحة الموارد البشرية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون