قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة رشيدة الهمامي حرم العباسي، أخصائي نفساني رئيس ومدير مركز الرعاية الاجتماعية "الأمان".
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة رشيدة الهمامي حرم العباسي، أخصائي نفساني رئيس ومدير مركز الرعاية الاجتماعية "الأمان".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون