قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 29 نوفمبر 2022.
تسمّى السيدة إيمان قعيش عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد شوقي الشيحي.
تسمّى السيدة إيمان قعيش عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد شوقي الشيحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون