قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد محمد الحمامي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الأكرية والضبط بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلّف السيد محمد الحمامي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الأكرية والضبط بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون