قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
يكلف السيد محمد علي الشعباني، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام كاهية مدير الهياكل الرياضية المدرسية بإدارة التربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
يكلف السيد محمد علي الشعباني، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام كاهية مدير الهياكل الرياضية المدرسية بإدارة التربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون