قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
تكلّف السيدة أمال الشابي، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير التبليغ عن الفساد والتصريح بالمكاسب والمصالح بالخلية المركزية للحوكمة بوزارة الشؤون الدينية.
تكلّف السيدة أمال الشابي، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير التبليغ عن الفساد والتصريح بالمكاسب والمصالح بالخلية المركزية للحوكمة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون