قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
يسمّى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 5 ديسمبر 2022 :
- السيد فيصل بنعريف،
- السيدة ريم بن الصغير.
يسمّى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 5 ديسمبر 2022 :
- السيد فيصل بنعريف،
- السيدة ريم بن الصغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون