قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد أحمد سبوعي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان ابتداء من 1 أوت 2022.
يكلّف السيد أحمد سبوعي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان ابتداء من 1 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون