قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2022.
يعفى السيد الهادي بن عثمان، الخبير العدلي في اختصاص المعدات السيارة بالمحكمة الابتدائية بتونس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
P
يعفى السيد الهادي بن عثمان، الخبير العدلي في اختصاص المعدات السيارة بالمحكمة الابتدائية بتونس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
P
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون