قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2022.
يكلف السيد المنصف عثمان، مهندس رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالمهدية بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد المنصف عثمان، مهندس رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالمهدية بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون