قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022.
يكلف السيد سيف الدين الكبسي، مربي مختص، بمهام رئيس مصلحة الرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة الفرعية للتعهد النفسي والتربوي والإدماج الاجتماعي بالمركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.
يكلف السيد سيف الدين الكبسي، مربي مختص، بمهام رئيس مصلحة الرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة الفرعية للتعهد النفسي والتربوي والإدماج الاجتماعي بالمركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون