قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2022.
يكلف السيد محمد علي خلايفي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للندوات والملتقيات بدائرة الإعلام والندوات بولاية باجة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد علي خلايفي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للندوات والملتقيات بدائرة الإعلام والندوات بولاية باجة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون