قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 أوت 2022 يتعلق بضبط رزنامة تغيير تركيبة مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة بالمنشآت العموميّة المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 أوت 2022 يتعلق بضبط رزنامة تغيير تركيبة مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة بالمنشآت العموميّة المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في 1 فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي تمّمته ونقحته وخاصّة الفصلين 2 و11 منه،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلّق بإصدار مجلّة الشركات التجاريّة وعلى جميع النصوص التي تمّمته أو نقّحته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماس 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرّخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية والمصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تضبط رزنامة تغيير تركيبة مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة بالمنشآت العمومية وفقا لمبدأ التناظر لاختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين للسنوات 2022 و2023 و2024 وفقا للجداول التالية:
سنة 2022
وزارة الإشراف القطاعي المنشآت العموميّة
وزارة الصناعة والطاقة والمناجم الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الشركة التونسية لصناعات التكرير
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
ديوان الحبوب
وزارة النقل شركة الخطوط التونسية
الشركة التونسية للملاحة
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
شركة النقل بتونس
وزارة الصّحة الصيدلية المركزية للبلاد التونسيّة
سنة 2023
وزارة الإشراف القطاعي المنشآت العموميّة
رئاسة الجمهورية شركة الخدمات الوطنية والإقامات
رئاسة الحكومة الإذاعة التونسيّة
التلفزة التونسيّة
الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر
وكالة تونس إفريقيا للأنباء
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المجمع الكيميائي التونسي
الوكالة العقارية الصناعية
الشركة الوطنية لتوزيع البترول
الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
شركة اسمنت بنزرت
الشركة التونسية للتنقيب
شركة النقل بواسطة الأنابيب
شركة إسمنت أم الكليل
الشركة التونسية للسكر
وزارة النقل شركة أشغال السكك الحديدية
الشركة الجهوية للنقل بنابل
الشركة الجهوية للنقل بالكاف
الشركة الجهوية للنقل بمدنين
الشركة الجهوية للنقل بالساحل
الشركة الجهوية للنقل بالقصرين
الشركة الجهوية للنقل بالقيروان
الشركة الجهوية للنقل بباجة
الشركة الجهوية للنقل ببنزرت
الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
الشركة الجهوية للنقل بصفاقس
الشركة الجهوية للنقل بقابس
الشركة الجهوية للنقل بقفصة
الشركة الوطنية للنقل بين المدن
سنة 2023
وزارة الإشراف القطاعي وزارة الإشراف القطاعي
وزارة التجهيز والإسكان الشركة العامّة للمقاولات والمعدّات والأشغال
الوكالة العقارية للسكنى
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة
شركة تونس "الطرقات السيارة"
شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية
شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة للجنوب
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة للشمال
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة للوسط
شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية
وزارة شركة صناعة الأدوية بالبلاد التونسية
وزارة تكنولوجيات الاتصال مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"
وزارة البيئة الديوان الوطني للتطهير
وزارة التجارة وتنمية الصادرات شركة اللحوم
شركة معرض نابل
الديوان التونسي للتجارة
وزارة السياحة الشركة التونسية لتنمية القولف
شركة الترفيه السياحي
الوكالة العقارية السياحية
وزارة الشباب والرياضة الشركة التونسية لسياحة الشباب
وزارة الشؤون الاجتماعية الصندوق الوطني للتأمين على المرض
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
سنة 2024
وزارة الإشراف القطاعي المنشآت العموميّة
رئاسة الحكومة المطبعة الرّسمية للجمهورية التونسية
وزارة الداخلية صندوق ومساعدة الجماعات المحلية
الوكالة البلدية للتصرّف
الوكالة البلدية للخدمات البيئية
وزارة المالية شركة شبكة تونس للتجارة
شركة البنيان
وكالة الكحول
الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
مصنع التبغ بالقيروان
وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
الشركة الوطنية لحماية النباتات
شركة سباق الخيل
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال
ديوان الأراضي الدولية
الديوان الوطني للزيت
الشركة التونسيّة للدواجن
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية
شركة فسفاط قفصة
المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية
شركة النقل بالأنابيب بالصحراء
شركة جبل الجريصة
وزارة النقل
الوكالة الفنية للنقل البرّي
شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة
الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية
شركة المترو الخفيف بصفاقس
شركة ميناء النفيضة
ديوان البحرية التجارية والموانئ
ديوان الطيران المدني والمطارات
وزارة التجهيز والإسكان ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري
وكالة التهذيب والتجديد العمراني
وزارة التجارة وتنمية الصادرات مركز النهوض بالصادرات
الشركة التونسية لأسواق الجملة
شركة أسواق الإنتاج بالوسط
وزارة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
وزارة تكنولوجيات الاتصال الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي
الديوان الوطني للبريد "البريد التونسي"
وزارة التربية المركز الوطني البيداغوجي
وزارة الشباب والرياضة شركة النهوض بالرياضة
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الديوان الوطني للملكية العقارية
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في 1 فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي تمّمته ونقحته وخاصّة الفصلين 2 و11 منه،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلّق بإصدار مجلّة الشركات التجاريّة وعلى جميع النصوص التي تمّمته أو نقّحته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماس 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرّخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية والمصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تضبط رزنامة تغيير تركيبة مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة بالمنشآت العمومية وفقا لمبدأ التناظر لاختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين للسنوات 2022 و2023 و2024 وفقا للجداول التالية:
سنة 2022
وزارة الإشراف القطاعي المنشآت العموميّة
وزارة الصناعة والطاقة والمناجم الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الشركة التونسية لصناعات التكرير
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
ديوان الحبوب
وزارة النقل شركة الخطوط التونسية
الشركة التونسية للملاحة
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
شركة النقل بتونس
وزارة الصّحة الصيدلية المركزية للبلاد التونسيّة
سنة 2023
وزارة الإشراف القطاعي المنشآت العموميّة
رئاسة الجمهورية شركة الخدمات الوطنية والإقامات
رئاسة الحكومة الإذاعة التونسيّة
التلفزة التونسيّة
الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر
وكالة تونس إفريقيا للأنباء
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المجمع الكيميائي التونسي
الوكالة العقارية الصناعية
الشركة الوطنية لتوزيع البترول
الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
شركة اسمنت بنزرت
الشركة التونسية للتنقيب
شركة النقل بواسطة الأنابيب
شركة إسمنت أم الكليل
الشركة التونسية للسكر
وزارة النقل شركة أشغال السكك الحديدية
الشركة الجهوية للنقل بنابل
الشركة الجهوية للنقل بالكاف
الشركة الجهوية للنقل بمدنين
الشركة الجهوية للنقل بالساحل
الشركة الجهوية للنقل بالقصرين
الشركة الجهوية للنقل بالقيروان
الشركة الجهوية للنقل بباجة
الشركة الجهوية للنقل ببنزرت
الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
الشركة الجهوية للنقل بصفاقس
الشركة الجهوية للنقل بقابس
الشركة الجهوية للنقل بقفصة
الشركة الوطنية للنقل بين المدن
سنة 2023
وزارة الإشراف القطاعي وزارة الإشراف القطاعي
وزارة التجهيز والإسكان الشركة العامّة للمقاولات والمعدّات والأشغال
الوكالة العقارية للسكنى
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة
شركة تونس "الطرقات السيارة"
شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية
شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة للجنوب
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة للشمال
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة للوسط
شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية
وزارة شركة صناعة الأدوية بالبلاد التونسية
وزارة تكنولوجيات الاتصال مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"
وزارة البيئة الديوان الوطني للتطهير
وزارة التجارة وتنمية الصادرات شركة اللحوم
شركة معرض نابل
الديوان التونسي للتجارة
وزارة السياحة الشركة التونسية لتنمية القولف
شركة الترفيه السياحي
الوكالة العقارية السياحية
وزارة الشباب والرياضة الشركة التونسية لسياحة الشباب
وزارة الشؤون الاجتماعية الصندوق الوطني للتأمين على المرض
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
سنة 2024
وزارة الإشراف القطاعي المنشآت العموميّة
رئاسة الحكومة المطبعة الرّسمية للجمهورية التونسية
وزارة الداخلية صندوق ومساعدة الجماعات المحلية
الوكالة البلدية للتصرّف
الوكالة البلدية للخدمات البيئية
وزارة المالية شركة شبكة تونس للتجارة
شركة البنيان
وكالة الكحول
الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
مصنع التبغ بالقيروان
وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
الشركة الوطنية لحماية النباتات
شركة سباق الخيل
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال
ديوان الأراضي الدولية
الديوان الوطني للزيت
الشركة التونسيّة للدواجن
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية
شركة فسفاط قفصة
المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية
شركة النقل بالأنابيب بالصحراء
شركة جبل الجريصة
وزارة النقل
الوكالة الفنية للنقل البرّي
شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة
الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية
شركة المترو الخفيف بصفاقس
شركة ميناء النفيضة
ديوان البحرية التجارية والموانئ
ديوان الطيران المدني والمطارات
وزارة التجهيز والإسكان ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري
وكالة التهذيب والتجديد العمراني
وزارة التجارة وتنمية الصادرات مركز النهوض بالصادرات
الشركة التونسية لأسواق الجملة
شركة أسواق الإنتاج بالوسط
وزارة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
وزارة تكنولوجيات الاتصال الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي
الديوان الوطني للبريد "البريد التونسي"
وزارة التربية المركز الوطني البيداغوجي
وزارة الشباب والرياضة شركة النهوض بالرياضة
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الديوان الوطني للملكية العقارية
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون