قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى الدكتور محمد رويس عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الدكتور محمد ميزوني، وذلك ابتداء من 24 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة الدكتور محمد رويس.
يسمى الدكتور محمد رويس عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الدكتور محمد ميزوني، وذلك ابتداء من 24 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة الدكتور محمد رويس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون