قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى السيد محمد بن عبد الله عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد، وذلك ابتداء من 5 جويلية 2022.
يسمى السيد محمد بن عبد الله عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد، وذلك ابتداء من 5 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون