قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى الدكتور نبيل ناجي، طبيب بيطري متفقد مركزي، عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيدة وداد الدايخي، وذلك ابتداء من 7 جوان 2022.
يسمى الدكتور نبيل ناجي، طبيب بيطري متفقد مركزي، عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيدة وداد الدايخي، وذلك ابتداء من 7 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون