قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى الأستاذ محمد سامي المبزع رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 23 ماي 2022.
يسمى الأستاذ محمد سامي المبزع رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 23 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون