قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
ينهى تكليف السيد أحمد السليمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1 ابتداء من 8 أوت 2022.
ينهى تكليف السيد أحمد السليمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1 ابتداء من 8 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون