قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 جوان 2022.
يكلّف السيد محمد حاتم بالحاج يوسف، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان، ابتداء من 1 فيفري 2021 إلى غاية 12 جويلية 2021.
يكلّف السيد محمد حاتم بالحاج يوسف، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان، ابتداء من 1 فيفري 2021 إلى غاية 12 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون