قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أوت 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أوت 2022.
يكلف السيد نضال حفصية، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية منزل فارسي ابتداء من أول ديسمبر 2021.
يكلف السيد نضال حفصية، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية منزل فارسي ابتداء من أول ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون