قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
تسمّى السيدة مليكة البجاوي حرم الورغي عضوا ممثلا عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد شكري معتوق، ابتداء من 23 جوان 2022.
تسمّى السيدة مليكة البجاوي حرم الورغي عضوا ممثلا عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد شكري معتوق، ابتداء من 23 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون